الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
55
فقه الحج
الشرعي لعدم استلزامه للتصرف المالي حتى يحتاج إلى الإذن من الولي « 1 » منظور فيه . نعم ، قد ورد في خصوص الام رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : مر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله برويثة « 2 » وهو حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول اللَّه أيحج عن مثل هذا ؟ فقال : نعم ولك أجره » . « 3 » ولا بأس بدلالته . « 4 » [ مسألة 11 ] استحباب الإحجاج والإحرام بالصبي : مسألة 11 - استحباب الإحجاج بالصبي غير المميز والإحرام به معناه الإتيان بجميع أفعال الحج ، لا مجرد الإحرام به وتركه على حاله . فما هو المستحب هو جميع تلك الأفعال التي من جملتها الهدي على الولي دون الصبي ؛ لأن هذا هو القدر المتيقن من استحباب الإحجاج به . مضافاً إلى أن كونه على مال الصبي خلاف مصلحته الدنيوية التي يجب على الولي رعايتها ، وعلى هذا لو لم يكن الولي قاصداً إعطاء الهدي من ماله لا يصح إحرامه بالصبي ، مثل أن لا يكون قاصداً الطواف به ، أو الرمي عنه ، فمجرد الإحرام به ليس مستحباً . « 5 »
--> ( 1 ) - معتمد العروة : 1 / 36 . ( 2 ) - موضع بين الحرمين كما في القاموس . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 4 ) - ولكن الرواية ظاهرة في نيابة الام عن الصبي لا إحجاجها ، وإن كان ما في الجواهر هكذا : « أيحج بمثل هذا ؟ » بدل « أيحج عن هذا ؟ » والاعتماد على الأصل . ( 5 ) - إن قلت : ما تقول في استحباب إخراج الزكاة من مال الصبي نقول به في إحجاجه . قلت :